وعلى هذا إذا أكره على الصلاة للصليب وسب محمد النبي عليه الصلاة والسلام ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى ومحمد آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام بانت منه قضاء لا ديانة ، ولو صلى للصليب وسب محمدا النبي عليه الصلاة والسلام وقد خطر بباله الصلاة لله تعالى وسب غير [ ص: 253 ] النبي عليه الصلاة والسلام بانت منه ديانة وقضاء لما مر ، وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهى ، والله أعلم .


