قال ( فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ) لوجود الأهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع ( وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال ) لأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك ( وينفذ طلاقه ) لما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام { لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق } ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلا ، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ، والله أعلم بالصواب .


