قال ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار  لزمه ذلك بعد قضاء الديون ) ، لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ، بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له ( ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه ) لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت الحجر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					