( وله أن يؤاجر نفسه  عندنا ) خلافا  للشافعي  وهو يقول : لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها ; لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه ،  [ ص: 287 ] إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ; لأنه ينحجر به ، والرهن ; لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى . أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					