قال ( فإن أذن له في نوع منها دون غيره  فهو  [ ص: 288 ] مأذون في جميعها ) وقال  زفر   والشافعي    : لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع ، وعلى هذا الخلاف إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر . لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى ; لأنه يستفيد الولاية من جهته ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد ، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب . ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه ، وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع ، بخلاف الوكيل ; لأنه يتصرف في مال غيره فيثبت له الولاية من جهته ، وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين  [ ص: 289 ] والنفقة ، وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					