قال ( ولا يزوج مماليكه    ) وقال  أبو يوسف    : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها . ولهما أن الإذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ، ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					