قال ( وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته  لم يملك المولى ما في يده .  [ ص: 300 ] ولو أعتق من كسبه عبدا  لم يعتق عند  أبي حنيفة    . وقالا : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته ) ; لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقها ، ووطء الجارية المأذون لها  ، وهذا آية كماله ، بخلاف الوارث ; لأنه يثبت الملك له نظرا للمورث والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته . أما ملك المولى فما ثبت نظرا للعبد . وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه ، وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته ، وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به . قال ( وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه  في قولهم جميعا ) أما عندهما فظاهر ، وكذا عنده ; لأنه لا يعرى عن قليله ، فلو جعل مانعا  [ ص: 301 ] لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					