الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) ; لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا البيع ; ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ( فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ) ; لأن حق المولى في العين من حيث الحبس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا ; لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين . قال ( وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ) ; لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء ، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا [ ص: 304 ] كان يتعلق بالعين ( ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع ) كما بينا في جانب العبد ; لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء . .

التالي السابق


الخدمات العلمية