قال ( ومن غصب ساجة فبنى عليها  زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها ) وقال  الشافعي    : للمالك أخذها ، والوجه من الجانبين قدمناه .  [ ص: 338 ] ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده  أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته    . ثم قال  الكرخي  والفقيه أبو جعفر    : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ،  [ ص: 339 ] ما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد فيه . وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح . . 
     	
		
				
						
						
