قال ( ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها ) وقال الشافعي : للمالك أخذها ، والوجه من الجانبين قدمناه . [ ص: 338 ] ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته . ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ، [ ص: 339 ] ما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد فيه . وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح . .


