قال ( ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه ، وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه    ) ; لأن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوته مستندا أو ضرورة ، ولهذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد ، والناقص يكفي لنقود البيع دون  [ ص: 348 ] العتق كملك المكاتب . 
				
						
						
