[ ص: 358 ]   ( فصل في غصب ما لا يتقوم ) قال ( وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما ، فإن أتلفهما لمسلم  لم يضمن ) وقال  الشافعي    : لا يضمنها للذمي أيضا وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي من الذمي . له أنه سقط تقومهما في حق المسلم فكذا في حق الذمي ; لأنهم أتباع لنا في الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان . ولنا أن التقويم باق في حقهم ، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا .  [ ص: 359  -  360 ] ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون والسيف موضوع فيتعذر الإلزام ، وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم فيضمنه . بخلاف الميتة والدم ; لأن أحدا من أهل الأديان لا يدين تمولهما ، إلا أنه تجب قيمة الخمر وإن كان من ذوات الأمثال ; لأن المسلم ممنوع عن تمليكه لكونه إعزازا له ، بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين ; لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها .  [ ص: 361 ] وهذا بخلاف الربا ; لأنه مستثنى عن عقودهم ، وبخلاف العبد المرتد يكون للذمي ; لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف بالدين ، وبخلاف متروك التسمية عامدا إذا كان لمن يبيحه ; لأن ولاية المحاجة ثابتة . . 
     	
		 [ ص: 358 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					