قال ( وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة    ) لما ذكرنا أنه مقدم . قال ( فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق ، فإن سلم أخذها الجار ) لما بينا من الترتيب ، والمراد بهذا الجار الملاصق ، وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى . وعن  أبي يوسف  أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى ; لأنهم محجوبون به . ووجه الظاهر أن السبب تقرر في حق الكل ، إلا أن للشريك حق التقدم ، فإذا سلم كان لمن يليه  [ ص: 377 ] بمنزلة دين الصحة مع دين المرض ، والشريك في المبيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار أو جدار معين منها وهو مقدم على الجار في منزل ، وكذا على الجار في بقية الدار في أصح الروايتين عن  أبي يوسف    ; لأن اتصاله أقوى والبقعة واحدة . 
ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصا حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه فالطريق الخاص أن لا يكون نافذا ، والشرب الخاص أن يكون نهرا لا تجري فيه السفن وما تجري فيه فهو عام . وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وعن  أبي يوسف  أن الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة ، وما زاد على ذلك فهو عام ، وإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا ، وإن بيعت للعليا فلأهل السكتين ، والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي . ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فيما بيناه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					