قال ( والشفعة تجب بعقد البيع    ) ومعناه بعده لا أنه هو السبب ; لأن سببها الاتصال على ما بيناه ،  [ ص: 380 ] والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار ، والبيع يعرفها ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					