قال ( ولا تسقط الشفعة بتأخير  هذا الطلب عند  أبي حنيفة  وهو رواية عن  أبي يوسف    . وقال  محمد    : إن تركها شهرا بعد الإشهاد  بطلت ) وهو قول  زفر  ، معناه : إذا تركها من غير عذر . وعن  أبي يوسف  أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول  محمد  أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان . ووجه قول  أبي حنيفة  وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					