( وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع    ) ; لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها . بخلاف الحط ; لأن فيه منفعة له ، ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					