[ ص: 411 ] قال ( وإذا اقتسم الشركاء العقار  فلا شفعة لجارهم بالقسمة ) لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر ; والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة قال ( وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض  فلا شفعة للشفيع ) لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في إنشاء العقد ، ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه ( وإن ردها بعيب بغير قضاء أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة ) لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي والشفيع ثالث ، ومراده الرد بالعيب بعد القبض لأن قبله فسخ من الأصل وإن  [ ص: 412 ] كان بغير قضاء على ما عرف ; وفي الجامع الصغير : ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية ، وهو بكسر الراء ، ومعناه : لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ، ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة لأن الرواية محفوظة في كتاب القسمة أنه يثبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط لأنهما يثبتان لخلل في الرضا فيما يتعلق لزومه بالرضا ، وهذا المعنى موجود في القسمة ، والله سبحانه أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					