[ ص: 413 ] باب ما يبطل به الشفعة قال ( وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك  بطلت شفعته ) لإعراضه عن الطلب وهذا لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة ( وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد  [ ص: 414 ] المتبايعين ولا عند العقار ) وقد أوضحناه فيما تقدم قال ( وإن صالح من شفعته على عوض  بطلت شفعته ورد العوض ) لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل ، بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط  [ ص: 415  -  416 ] 
وكذا لو باع شفعته بمال  لما بينا ، بخلاف القصاص لأنه حق متقرر ، وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف  أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت  سقط الخيار ولا يثبت العوض ، والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية ، وفي أخرى : لا تبطل الكفالة ولا يجب المال وقيل هذه رواية في الشفعة ، وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه قال ( وإذا مات الشفيع  بطلت شفعته ) وقال  الشافعي    : تورث عنه . 
قال رضي الله عنه : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات  [ ص: 417 ] بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ، وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيوع ، ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرطا فلا يستوجب الشفعة بدونه ( وإن مات المشتري  لم تبطل ) لأن المستحق باق ولم يتغير سبب حقه ، ولا يباع في دين المشتري ووصيته ، ولو باعه القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته قال ( وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة  بطلت شفعته ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة كما إذا سلم صريحا أو إبراء عن الدين وهو لا يعلم به ، وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال قال ( ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع  فلا شفعة له ، ووكيل المشتري إذا ابتاع  فله  [ ص: 418 ] الشفعة ) والأصل أن من باع أو بيع لا شفعة له ، ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة ، لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع ، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة لأنه مثل الشراء ( وكذلك لو ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع  فلا شفعة له ) وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع  فلا شفعة له ، لأن البيع تم بإمضائه ، بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري 
     	
		 [ ص: 413 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					