قال ( وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر  فتسليمه باطل وله الشفعة ) لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول ولتعذر الجنس الذي بلغه وتيسر ما بيع به في الثاني إذ الجنس مختلف ، وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب ، بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض ، قيمته ألف أو أكثر ، لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير ، وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له ، وكذا إذا كانت أكثر وقال  زفر    : له الشفعة لاختلاف الجنس ولنا أن الجنس متحد في حق الثمنية  [ ص: 419 ] قال ( وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره  فله الشفعة ) لتفاوت الجوار ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ) لأن التسليم لم يوجد في حقه ( ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة ) لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ، وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					