قال ( وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل  لم يجبر عليه ) لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه . فصار كما  [ ص: 473 ] إذا استأجر أجيرا ليهدم داره ( وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر  أجبره الحاكم على العمل ) لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة ، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة . قال ( ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض  فلا شيء له في عمل الكراب ) قيل هذا في الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					