قال ( وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ) اعتبارا بالإجارة ، وقد مر الوجه في الإجارات ، فلو كان دفعها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط ، وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنتين لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين ، [ ص: 474 ] بخلاف السنة الثانية والثالثة لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس ( ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ) لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع ( ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل ) لما نبينه إن شاء الله تعالى .


