كتاب الذبائح
[ ص: 485 - 486 ] قال (
nindex.php?page=treesubj&link=17022_17032الذكاة شرط حل الذبيحة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر . وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره ، فإنها تنبئ عنها . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18934ذكاة الأرض يبسها }
nindex.php?page=treesubj&link=16917_16918_16919_16920_16962_16974وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين ، واضطرارية وهي الجرح في أي موضع كان من البدن . والثاني كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول .
وهذا آية البدلية ، وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه ، فاكتفى به عند العجز عن الأول ، إذ التكليف بحسب الوسع . ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالا
[ ص: 487 ] خارج
الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
[ ص: 485 - 486 ] قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=17022_17032الذَّكَاةُ شَرْطُ حِلِّ الذَّبِيحَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجِسُ مِنْ اللَّحْمُ الطَّاهِرُ . وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرُهُ ، فَإِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا . وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18934ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا }
nindex.php?page=treesubj&link=16917_16918_16919_16920_16962_16974وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجُرْحِ فِيمَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ ، وَاضْطِرَارِيَّةٌ وَهِيَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنُ . وَالثَّانِي كَالْبَدَلِ عَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَوَّلِ .
وَهَذَا آيَةُ الْبَدَلِيَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَعْمَلُ فِي إخْرَاجِ الدَّمِ وَالثَّانِيَ أَقْصَرُ فِيهِ ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَوَّلِ ، إذْ التَّكْلِيفُ بِحَسْبِ الْوُسْعِ . وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ إمَّا اعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِيِّ ، وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا
[ ص: 487 ] خَارِجَ
الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .