قال ( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره . وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان    ) وهذه ثلاث مسائل : إحداها أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال . ونظيره أن يقول : باسم الله محمد  رسول الله . لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له . إلا أنه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحرم . والثانية أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول : باسم الله واسم فلان ، أو يقول : باسم الله وفلان . أو باسم الله ومحمد  رسول الله بكسر الدال  فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله . 
والثالثة أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد  ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ   } والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال  ابن مسعود  رضي الله عنه جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله  لا يحل في أصح الروايتين . لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية . وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله باسم الله والله أكبر  منقول عن  ابن عباس  رضي الله عنهما في قوله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف    } 
				
						
						
