[ ص: 499 ] فصل فيما يحل أكله وما لا يحل قال ( ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور    ) لأن { النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع   } . وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لأكل ما له مخلب أو ناب . والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة . ومعنى التحريم والله أعلم كرامة بني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل ، ويدخل فيه الضبع والثعلب ، فيكون الحديث حجة على  الشافعي  رحمه الله في إباحتهما ، والفيل ذو ناب فيكره ، واليربوع  [ ص: 500 ] وابن عرس من السباع الهوام 
.      	
		 [ ص: 499 ] 
				
						
						
