قال ( ويكره لحم الفرس  عند  أبي حنيفة    ) وهو قول  مالك    . وقال  أبو يوسف   ومحمد   والشافعي  رحمهم الله : لا بأس بأكله لحديث  جابر  رضي الله عنه أنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر    }  ولأبي حنيفة  قوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة    } خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها ، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث . 
 جابر   [ ص: 502 ] معارض بحديث  خالد  رضي الله عنه ، والترجيح للمحرم . ثم قيل : الكراهة عنده كراهة تحريم . وقيل كراهة تنزيه . والأول أصح . وأما لبنه فقد قيل : لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					