قال ( ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ) وهو قول مالك . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : لا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر } ولأبي حنيفة قوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها ، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث .
جابر [ ص: 502 ] معارض بحديث خالد رضي الله عنه ، والترجيح للمحرم . ثم قيل : الكراهة عنده كراهة تحريم . وقيل كراهة تنزيه . والأول أصح . وأما لبنه فقد قيل : لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد
.


