قال   ( ويتصدق بجلدها )  لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ، لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه    ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل ، ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم . 
والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه  تصدق بثمنه ، لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام { من باع جلد أضحيته فلا أضحية له   } يفيد كراهة البيع ، البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					