[ ص: 108 ] وبخلاف : اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا  ، إن نقد المأمور بشرط ، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين . 
 [ ص: 109 ] فيهما والأصح لا جعل له ، وجاز بغيره : كنقد الآمر ، وإن لم يقل لي ، ففي الجواز والكراهة : قولان . 
     	
		 [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					