الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والطعامان من قرض كذلك ، ومنعا من بيع ; ولو متفقين ، [ ص: 413 ] ومن بيع وقرض تجوز ، إن اتفقا وحلا ; لا إن لم يحلا ، أو أحدهما .

التالي السابق


( والطعامان ) المترتبان في الذمتين ( من قرض كذلك ) أي ديني العين في جواز المقاصة إن اتفقا قدرا وصفة سواء حلا أم لا ، أو اختلفا صفة واتحد نوعهما ، أو اختلف وحلا ومنعها في هذا إن لم يحلا ، وفي اختلاف القصر حلا أم لا ( ومنعا ) بضم فكسر أي الطعامان أي المقاصة فيهما حال كونهما مرتبين في الذمتين ( من بيع ) إن كانا مختلفين في القدر أو النوع أو الصفة ، بل ( ولو ) كانا ( متفقين ) نوعا وقدرا وصفة ، وسواء حلا أم لا لبيع طعام المعاوضة قبل قبضه فيهما والنسيئة في طعام بطعام والدين بالدين في غير الحالين . وأشار بلو إلى قول أشهب بجوازها في المتفقين [ ص: 413 ] و ) إن كان أحد الطعامين ( من قرض ) والآخر من ( بيع تجوز ) المقاصة فيهما ( إن اتفقا ) أي الطعامان نوعا وقدرا وصفة ( وحلا ) معا ( لا ) تجوز ( إن لم يحلا ) بأن كانا مؤجلين ( أو ) لم يحل ( أحدهما ) أي الطعامين عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض بالتأجيل ولو لأحدهما فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه .




الخدمات العلمية