الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 34 ] وكبيعه بالنفقة عليه حياته ، ورجع بقيمة ما أنفق ، أو بمثله ، إن علم .

[ ص: 35 ] ولو سرفا على الأرجح . .

[ ص: 36 ] ورد . إلا أن يفوت . .

التالي السابق


( وكبيعه ) أي المالك عقارا أو حيوانا أو عرضا ( بالنفقة ) من المشتري ( عليه ) أي البائع ( حياته ) أي البائع فلا يصح لأنه غرر لجهل مدة حياته وما ينفق عليه فيها ( و ) إن وقع وأنفق المشتري على البائع مدة فسخ البيع ورد المبيع لبائعه و ( رجع ) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق ) هـ عليه إن كان مقوما أو مثليا مجهولا كما إذا كان في عياله ( أو بمثله ) أي ما أنفقه المشتري على البائع ( إن علم ) بضم فكسر المثلي الذي أنفقه عليه فيرجع بقيمة المقوم مطلقا وبقيمة المثلي المجهول وبثمن المثلي المعلوم والرجوع بالقيمة مختلف ، فالمقوم المعلوم يرجع بقيمته والمجهول من مقوم أو مثلي يرجع فيه بقيمة ما يأكله كل يوم .

وفهم من قوله ورجع إلخ أنه ليس له حبس المبيع مع قيامه في النفقة والغلة له على قاعدة البيع الفاسد فيها من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز ، فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ، ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها ا هـ . عبد الوهاب فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعمير مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع لورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها ونحوه لابن محرز عن أشهب ، ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عياله ، وأما لو دفع المشتري إليه مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك ابن يونس إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله .

وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك ، وقوله إلا أن تفوت الدار أي ويتقاصان ولو أسكنه ، إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا قاله أبو الحسن [ ص: 35 ] وله الرجوع بقيمة ما أنفق أو مثله إن لم يكن سرفا . بل ( ولو ) كان ( سرفا ) بالنسبة للمنفق عليه إن كان قائما ، فإن فات فلا يرجع به ولا بعوضه قاله ق ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف ، ومقابله يرجع بالمعروف في مثله ق لم يذكر ابن يونس ترجيح الرجوع في بيع الذات ، وإنما ذكره فيمن أكرى داره لمن ينفق عليه حياته ولم يذكرها المصنف عب قوله وكبيعه يشمل بيع الذات والمنافع ويرجع في الإكراء بما مر ولو سرفا فات قاله ق والفرق أن مشتري الذات له الغلة والمكتري لا يملكها ، ويلزمه كراء المثل . البناني لما ذكر ابن يونس بيع الذات ذكر أنه لا يرجع بالسرف الزائد إلا في قيامه ، ولا يرجع به في فواته ، ثم ذكر الإيجار وقال بعده ما نصه : واختلف إذا أنفق عليه سرفا هل يرجع عليه بالسرف فقال بعض أصحابنا : يرجع عليه لأن الزائد على نفقة الوسط كهبة من أجل البيع ، فإذا انتقض البيع وجب الرجوع بها ، وقال غيره لا يرجع إلا بنفقة وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنما يرجع عليه بالوسط فكذلك هذا .

ابن يونس الأول أقيس وأولى . ا هـ . والظاهر من العلة شموله للمسألتين ، بل ظاهره في بيع الذات فلا وجه للفرق بينهما ، وحينئذ يجري ولو فات فيهما ، ولما نقل " ق " كلام ابن يونس قال ما نصه : لم يذكر خليل الإيجار وفيه ذكر ابن يونس الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح الرجوع لأنه كهبة من أجل البيع فانظر قوله من أجل البيع ولم يقل من أجل الكراء ، ولم يذكر الخلاف في البيع وقد نقلت كلامه بنصه فانظره .

البناني لم ينقل " ق " كلام ابن يونس بتمامه وقد راجعت كلامه في أصله فوجدت ما قاله أولا في بيع الذات ، نقله عن أبي إسحاق التونسي ، وقوله بعد ذكره المسألتين واختلف إلخ هو كلامه من عنده عزاه لنفسه ، فيفهم أنه راجع لأصل المسألة وهو البيع ، ولا يخص الإجارة كما فعل المواق ، وقد نقل أبو الحسن كلام ابن يونس إثر مسألة البيع ، ونصه وانظر هل يرجع عليه بالزائد على نفقة المثل من السرف ، حكى ابن يونس في ذلك [ ص: 36 ] قولين وكذلك ابن بشير ، قال وليس الخلاف بين القولين فيمن سلط على ماله غيره غلطا منه هل يرجع بذلك أم لا ، فأنت تراه رد الخلاف إلى البيع ، وكذلك عبد الحق ذكر الخلاف في البيع وصحح الرجوع مطلقا نقله عنه أبو علي والله أعلم . ( ورد ) بضم الراء وشد الدال المبيع بالنفقة على البائع حياته ذاتا كان أو منفعة في كل حال ( إلا أن يفوت ) المبيع بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمته يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق .

الحط ظاهر قوله إلا أن يفوت أنه إذا فات المبيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ في القيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصصه المشتري بما أنفقه عليه ، وقد نبه على هذا البساطي وهو ظاهر والله أعلم . .




الخدمات العلمية