الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي تعيينه نظر الحاكم ، [ ص: 453 ] وإن سلمه دون إذنهما ، فإن سلمه للمرتهن : ضمن قيمته ، وللراهن ضمنها أو الثمن ;

التالي السابق


( و ) إن اتفقا على جعله بيد أمين واختلفا ( في تعيينه ) أي الأمين الذي يحوز الرهن بأن عين الراهن أمينا والمرتهن غيره ( نظر الحاكم ) فيمن يحوزه منهما لأصلحيته ، [ ص: 453 ] فإن رآهما مستويين خير في دفع لأحدهما أو لهما ولا يدفعه لغيرهما ولو غير صالحين لرضاهما بهما . قال في المعتمد فإن تغير حال العدل الحائز للرهن فلكل منهما أن يدعو إلى ثقة ليجعل الرهن عنده ، وإن اختلفا في تعيينه نظر الحاكم ( و ) الواجب على الأمين الحائز للرهن أن لا يسلمه لأحدهما إلا بإذن الآخر ف ( إن سلمه ) أي الأمين الرهن لأحدهما ( دون إذنهما ) أي الراهن والمرتهن على سبيل التوزيع أي سلمه للمرتهن بدون إذن الراهن أو للراهن بدون إذن المرتهن صاحب التكملة فهو قريب من قوله تعالى { وقالوا كونوا هودا أو نصارى } أي قالت اليهود كونوا هودا ، والنصارى كونوا نصارى فإن سلمه ( للمرتهن ) بلا إذن الراهن وتلف ( ضمن ) الأمين ( قيمته ) أي الرهن للراهن ، ثم إن كانت قدر الدين سقط عن الراهن وبرئ الأمين وإن زادت عليه ضمن الأمين الزائد ولو كان الرهن لا يغاب عليه لتعديه بتسليمه للمرتهن بلا إذن الراهن ورجح به على المرتهن إلا أن تشهد له بينة بتلفه بلا تعد ولا تفريط ، وسقط الدين في قدره منها وإن نقصت عنه سقط منه بقدرها واتبع المرتهن بباقيه الراهن ، وهذا إذا سلمه للمرتهن بعد حلول الدين أو قبله ولم يعلم الراهن إلا بعده ، فإن علمه قبله فله تغريم أيهما شاء القيمة لتعديهما الأمين بالدفع والمرتهن بالأخذ وتوقف بيد أمين آخر وللراهن الإتيان برهن كالأول وأخذها ، فإن سلمه للمرتهن بلا إذن الراهن ولم يتلف فللراهن أخذه وجعله عند أمين آخر .

( و ) إن سلمه الأمين ( للراهن ) بلا إذن المرتهن وتلف ( ضمنها ) أي الأمين القيمة للمرتهن ( أو ) ضمن له ( الثمن ) أي الدين المرهون هو فيه فيضمن له أقلهما قاله في المدونة . ابن يونس وغيره لأنها إن كانت أقل فهي التي تعدى عليها ، وإن كان الدين أقل فليس للمرتهن طلب زائد عليه ، ولم يقيد المصنف الرهن بكونه يغاب عليه ، وإن قيده به فيها لقول أبي الحسن ضمان الأمين ضمان عداء فلا يفصل بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه . [ ص: 454 ]

( تنبيهات ) : الأول : إن اطلع المرتهن على تسليم الأمين الرهن لراهنه قبل حلول أجل الدين وقبل تلف الزمن وقبل حصول مانع للراهن من فلسه وموته ومرضه المتصل به وجنونه فللمرتهن أخذه وجعله عند أمين آخر ، وإن حصل للراهن مانع أو تلف الرهن وهو محل الضمان .

الثاني : محله أيضا ما لم يعلم المرتهن به ويسكت قاله في سماع عيسى ونقله ابن يونس .

الثالث : الظاهر أن قيمته تعتبر يوم هلاكه يؤخذ هذا من سماع عيسى في تسليم الأمين الأمة المرهونة لراهنها بلا إذن مرتهنها ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم وطئها والله أعلم أفادها الحط . عب والجاري على القواعد اعتبارها يوم التعدي .




الخدمات العلمية