الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبطل بشرط مناف : كأن لا يقبض

التالي السابق


( وبطل ) الرهن بمعنى العقد ( ب ) سبب ( شرط مناف ) بضم الميم لمقتضى عقده ( كأن ) يشترط راهنه أن ( لا يقبض ) بضم التحتية وفتح الموحدة الرهن منه لأن مقتضى صحة العقد قبضه منه ، قال الله تعالى { فرهان مقبوضة } . الحط من الشرط المنافي ما في آخر كتاب رهونها ونصه ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس ، ولا يكون هذا رهنا . ابن يونس ابن المواز فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء وليس منه مسألة غلق الرهن إنما هي من الرهن الفاسد ، ومرتهنه أحق به من سائر الغرماء حتى يقبض حقه . وغلق بفتح الغين المعجمة واللام فقاف أي صيرورته في الدين إذا حل أجله ولم يوفه الراهن ولو زادت قيمته عليه . وفي الموطإ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يغلق الرهن } . مالك تفسيره فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالدين وفي الرهن فضل عما رهن فيه ويقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك بما رهن فيه ، فهذا لا يصح ولا يحل ، وهذا الذي نهى عنه . فإن جاء صاحبه بعد الأجل بالذي رهن به فهو له ، وأرى هذا الشرط مفسوخا . الباجي غلق الرهن معناه أن لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك ، ومعنى الترجمة أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يئول إلى المنع من فكه .

( فائدة ) تت النطروني إحدى المسائل السبع عشرة التي لا تتم إلا بالحيازة والحبس والصدقة والهبة [ ص: 435 ] والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة والإحباء ، كذا في التحرير لابن بشير ، زاد ابن بكير في شرحه التحرير عشر مسائل القرض والإقطاع على قول ، والحمل على قول أيضا . وقيل كالحمالة والمشهور افتقار الكفالة والمال المخالع به على قول ، والزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم عمد ، وعن شيء مجهول على الأشهر ، والزيادة في ثمن السلعة على قول والمشهور افتقار المعادن للمحوز والوصية بزيادة على الثلث . واختلف في الزيادة على الصداق ، ونظمها تت فانظره .

طفي العطية أعم مما قبلها وما بعدها ، ولذا أسقطها بعضهم والنحلة ما يعطيه والد الزوج لولده أو والد الزوجة لابنته لأجل النكاح ، فإذا كان في عقده فلا تحتاج للحوز . وفي غيره تحتاج له على المشهور والعرية بشد الياء هي التي تقدم الكلام عليها ، وقال المصنف فيها وبطلت إن مات قبل الحوز . والمنحة بكسر الميم وسكون النون هبة لبن شاة أو بقرة أو ناقة ، وعبارة المتيطية المنحة هي الناقة أو الشاة يعيرها الرجل لرجل ينتفع بلبنها [ ص: 436 ] مدة ، ويقال لها منحة بفتح فكسر . والهدية هي العطية بسبب فرح أو فزع كعرس ونفاس وموت .

والإرفاق إرفاق الجار بجدار أو سقي أو طريق أو قاع يبنى فيه والعدة بكسر العين وخفة الدال مصدر وعد .

ابن عرفة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب اتفاقا . ابن رشد وإن لم يدخل بسببها في المسبب أو بشرط دخوله بها فيه رابعها لا يقضى بها مطلقا . والإخدام هبة خدمة العبد . والصلة العطية لذي رحم . والحياء بكسر المهملة والمد ما يعطيه الزوج ولي الزوجة بسبب النكاح ، وهو في العقد لا يحتاج لحوز وبعده يفتقر له . والإقطاع إعطاء الإمام أرضا ، فإن مات الإمام قبل حوزها انتقل النظر فيها للمولى بعده . قوله والمشهور افتقار الكفالة كذا في النسخ ، ولعل الصواب عدم افتقار الكفالة كما في ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح ، ويدل عليه قوله أولا كالحمالة إذ هي الكفالة .




الخدمات العلمية