الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 433 ] والمستعار له ، ورجع صاحبه بقيمته ، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما ، وضمن إن خالف ، وهل مطلقا ; [ ص: 434 ] أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير ؟ تأويلان .

[ ص: 433 ]

التالي السابق


[ ص: 433 ] ولما شمل قوله في التعريف ما يباع المستعار بين حكمه عاطفا على مشاع فقال ( و ) صح رهن الشيء المملوك لغير الراهن ( المستعار له ) أي لأجل رهنه ، فإن أدى الراهن الدين المرهون هو فيه للمرتهن رجع الرهن لمعيره ، وإن لم يؤده وأعسر الراهن بيع الرهن ووفى الدين المرهون فيه من ثمنه ( ورجع صاحبه ) أي معير الرهن على الراهن المستعير ( بقيمته ) أي الرهن المعار المبيع في وفاء الدين المرهون هو فيه ، كذا في رواية يحيى بن عمر المدونة واختصارها أبو محمد ( أو ) رجع صاحبه ( بما أدى ) بفتح الهمز والدال مشددة الراهن في الدين ( من ثمنه ) أي الرهن بيان ما كما في نقل أبي سعيد المدونة في تهذيبه . تت وهو أصوب من الأول ( نقلت ) بضم فكسر أي رويت واختصرت المدونة ( عليهما ) أي الرجوع بقيمة الرهن والرجوع بالمؤدى بالفتح ، وهل هذا اختلاف وهو رأي الأكثر ، أو تخيير وهو رأي سحنون . وعلى أن يرجع بما أدى من ثمنه فباقيه إن كان للمعير لأنه أسلفه ما فيه وفاء دينه ، وعلى رجوعه بالقيمة فالفاضل منه للمستعير لأنه أسلفه السلعة فبيعت على ملك الراهن وأدى يحتمل البناء للفاعل كما تقدم وللمفعول ليشمل أداء وكيل الراهن أفاده تت .

( وضمن ) المستعير الرهن المعار ( إن خالف ) المستعير المعير برهنه في غير ما استعاره له ، ففيها من استعار سلعة ليرهنها في دراهم مسماة ورهنها في طعام فأراه ضامنا . الحط ليس المراد بالضمان هنا ضمان الرهان والعواري ، بل المراد والله أعلم أنه يصير في ضمانه مطلقا ، قامت بينة بهلاكه أم لا ، كان مما يغاب عليه أم لا ، بدليل فرضهم ذلك في العبد ، وصرح به ابن عبد السلام البناني هذا هو الصواب وهو ما يأتي في الغصب من قوله وضمن بالاستيلاء أي تعلق به الضمان ، ويدل عليه كلام ابن عرفة وغيره .

( وهل ) ضمان المستعير المخالف الرهن ( مطلقا ) عن التقييد بإقراره لمعيره بالمخالفة ومخالفة المرتهن وعدم حلف المعير وكون الرهن مما يغاب عليه لتعديه وهو ظاهر المدونة ، [ ص: 434 ] وعليه حملها ابن أبي زيد ( أو ) محل ضمانه ( إذا أقر المستعير لمعيره ) بالتعدي ( وخالفه المرتهن ) بأن قال لم يتعد ( ولم يحلف المعير ) على تعدي المستعير بأن نكل ، فإن حلف فلا ضمان على المستعير وهو رهن فيما أقر به من الدراهم ، وهذا تأويل ابن يونس ، في الجواب ( تأويلان ) في فهم كلامها السابق .




الخدمات العلمية