الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو جنى إن تعمد ، أو نظر الفرج ، أو عرب دابة ، أو ودجها ، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع ; .

[ ص: 127 ] إلا الإجارة

التالي السابق


( أو جنى ) المشتري على ما اشتراه بخياره فهو رضا ( إن تعمد ) ها فإن أخطأ فليست رضا ( أو نظر ) الرجل المشتري ( الفرج ) للأمة قصدا لأنه لا يجرد للشراء . في المدونة ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضا لأنه لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ، ومن يحل له الفرج ( أو عرف ) بفتحات مثقلا أي فصد المشتري ( دابة ) في أسافلها ( أو ودجها ) بفتحات مثقلا وبجيم أي فصدها في أوداجها ( لا ) يعد راضيا ( إن جرد ) بفتحات مثقلا المشتري ( جارية ) من ثيابها لقصد تقليبها كما في المدونة . ابن يونس ظاهرها أنه جائز لتقليبها وهو كذلك ، فقد يكون عيب بجسمها ( وهو ) أي المذكور من قوله [ ص: 127 ] كاتب إلى هنا ( رد ) للبيع إذا حصل ( من ) الشخص ( البائع ) شيئا بشرط خياره في زمنه ( إلا الإجارة ) والإسلام لتعليم الصنعة بعمله فليست ردا لأن الغلة له ما لم تزد مدتهما عن مدة الخيار . الحط بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة ، فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ، ونقله ابن عرفة عنه . اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب ، فإن أعتق البائع والخيار للمشتري وقف ، فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى ، وإن أعتق المشتري والخيار للبائع سقط سواء رد البائع أو أمضى لإعتاقه ما ليس في ملكه ولا في ضمانه . .




الخدمات العلمية