الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والعبد ثياب مهنته ، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر ؟ أو لا :

التالي السابق


( و ) تناول ( العبد ) أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( ثياب مهنته ) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء أي الخدمة ، سواء كانت عليه أو لا ، وثياب الزينة لا تدخل إلا بشرط أو عرف ، فإن لم يكن له ثياب مهنة فقيل : يلزم البائع أن يكسوه ثياب مهنة مثله وقيل : لا يلزمه ابن عرفة سمع ابن القاسم إن بيعت الجارية وعليها حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع ، وما لا تتزين به فهو لها ابن رشد إذا كان الحلي والثياب للبائع لزمها كسوة مثلها البذة وقيل : لا يجب ذلك عليه إن لم يشترطه المبتاع ، فإن اشترطه لزمه ا هـ ( و ) إن شرط البائع عدم دخول ثياب مهنته ف ( هل يوفى ) بضم التحتية وفتح الواو والفاء مثقلا ( بشرط عدمها ) أي ثياب مهنته ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ، ونصه فالذي يوجبه القياس والنظر في الذي باع الجارية على أن ينزع ما عليها من الثياب ويبيعها عريانة أن يكون بيعه جائزا ، وشرطه عاملا لازما لأنه شرط جائز لا يئول إلى غرر ، ولا خطر في ثمن ولا مثمون ، ولا يجر إلى ربا ولا حرام ، فوجب أن يجوز ويلزم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { المسلمون عند شروطهم } ، وهو قول عيسى وروايته عن ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك وبه مضت الفتوى بالأندلس ا هـ ( أو لا ) يوفى بشرط عدمها فيبطل الشرط ويصح البيع ابن بشير سمع أشهب لو اشترط البائع أخذ الجارية عريانة يبطل شرطه ، وعليه أن يعطيها ما يواريها ابن مغيث وهو الذي جرت به الفتوى ، وبه علم أن المحل ليس للتردد ، [ ص: 287 ] لأن الخلاف للمتقدمين فلو عبر بخلاف لاختلاف الترجيح لكان أقرب إلى اصطلاحه ، والله أعلم .




الخدمات العلمية