وبخلاف : اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا  ، فتلزم بالمسمى ، ولا تعجل العشرة ، . 
 [ ص: 110 ] وإن عجلت : أخذت ، وله جعل مثله ، وإن لم يقل : لي فهل لا يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة ؟ قولان . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					