الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد ، وخطأ ، فللمشتري خيار العيب .

التالي السابق


( وإن جنى ) شخص ( بائع ) على مبيعه زمن الخيار ( والخيار ) مشروط ( له ) أي البائع وجنى ( عمدا ) ولم يتلفه ( ف ) عمده ( رد ) للبيع عند ابن القاسم . وقال أشهب : ليس ردا لقدرته على رده سالما فرده للبائع بواسطة تعييبه المبيع لا يصدر من عاقل ( و ) إن جنى بائع والخيار له ( خطأ ) فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست ردا للبيع لعدم دلالتها عليه لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ ، فإن أمضى البائع البيع ( فللمشتري خيار العيب ) بين التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم .




الخدمات العلمية