الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تلفت ضمن الأكثر ، وإن أخطأ ، فله أخذه ناقصا ، أو تلفت انفسخ .

التالي السابق


( وإن تلفت ) الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري ( ضمن ) البائع للمشتري ( الأكثر ) من الثمن لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار التروي والقيمة إذ للمشتري الإمضاء بذلك ، وإن كان الخيار لأجنبي ووافق المشتري فكذلك ، وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري ، وإن أجاز ضمن البائع الثمن ( وإن أخطأ ) البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره ( فله ) أي المشتري ( أخذه ) أي المبيع حال كونه ( ناقصا ) بلا أخذ أرش من البائع بجميع الثمن ولو كان لهاديه مقدرة ، وبرئت على شين لجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق حق المشتري به لعذره بالخطأ ( أو رده ) أي المبيع لما له من خيار التروي وخيار النقص ( وإن تلفت ) الذات المبيعة بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري ( انفسخ ) البيع . .




الخدمات العلمية