[ ص: 357 ] وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر : كالنيروز ، والحصاد والدراس وقدوم الحاج . [ ص: 358 ] واعتبر ميقات معظمه ، [ ص: 359 ] إلا أن يقبض ببلد : كيومين ، وإن خرج حينئذ [ ص: 360 ] ببر أو بغير ريح . والأشهر بالأهلة ، وتمم المنكسر من الرابع ، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول ، لا في اليوم
[ ص: 357 ]


