الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 ] وإن أنفق مرتهن على : كشجر خيف عليه : بدئ بالنفقة ، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا ، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد

التالي السابق


( وإن ) رهن شجر أو زرع ببئره فانهارت ف ( أنفق مرتهن على كشجر ) وزرع ( خيف عليه ) التلف بانهدام بئره وامتناع الراهن من إصلاحها ( بدئ ) بضم فكسر من الرهن ( بالنفقة ) عليه على الدين فيستوفي من ثمن الشجر والزرع النفقة وما فضل عنها كان في دينه ، فإن بقي بعد وفاته شيء فهو لربه أو غرمائه ، فإن قصر عنها فلا يتبع الراهن بتمامها وعبر بالشجر ليشمل النخل وأدخل الزرع بالكاف ، فإن أنفق عليه بإذن الراهن أو بدون علمه فنفقته في ذمته .

( وتؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة ( على عدم جبر الراهن عليه ) أي الإنفاق على الرهن الشجر أو الزرع الذي انهارت بئره ( مطلقا ) عن التقييد بالتطوع فلا يجبر عليه ولو كان مشترطا في عقد البيع أو القرض ، ويخير المرتهن في إنفاقه للإصلاح ويبدأ به وتركه وقدم هذا التأويل لقوته عنده وإن رده بعضهم ( و ) تأولها ابن رشد أيضا ( على التقييد ) لعدم جبره على الإنفاق ( بالتطوع ) بالرهن بعد العقد للبيع أو القرض . وأما المشترط فيه فيجبر على الإنفاق عليه لتعلق حق المرتهن به . وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعلى هذا إن أنفق المرتهن فنفقته في ذمة الراهن . طفي التبدئة مفرعة على عدم الجبر فلو قدمه لكان أولى ، وما أحسن قول ابن الحاجب ففي إجباره قولان . وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بالنفقة ومفهوم خيف أنه لو لم يخف عليه وأنفق عليه المرتهن فلا شيء له .




الخدمات العلمية