قوله ( ولا خالصه بمشوبه    ) . وكذا لا يجوز مشوبه بمشوبه    . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في " مدد عجوة " . وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والخلاصة : جواز بيع خالصه بمشوبه . وفيه نظر ظاهر . وربما كان سهوا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					