قوله ( ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة    ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في التبصرة عدم الجواز .  [ ص: 27 ] فعلى المذهب : يباع بالكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : بالوزن . اختاره  القاضي    . ورده  المصنف  ، والشارح    . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : أو وزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					