قوله ( وإن جاءه بأجود منه من نوعه  لزمه قبوله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يلزمه قبوله . وقيل : يحرم أخذه . وحكي رواية نقل  صالح  وعبد الله    : لا يأخذ فوق صفته ، بل دونها . 
فائدة : 
لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					