فوائد 
الأولى : لو اتفقا على بناء حائط بستان ، فبنى أحدهما    . فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر : يضمنه الذي أهمل . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . الثانية : لو كان السفل لواحد والعلو لآخر ، فالسقف بينهما ، لا لصاحب العلو . على الصحيح من المذهب . والإجبار إذا انهدم السقف كما تقدم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم . ولو انهدم الجميع ، فلرب العلو إجبار صاحب السفل على بنائه . على الصحيح من المذهب . قال في البلغة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والفائق : أجبر في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الحاويين . وقدمه  ابن رزين  ، والقواعد .  وعنه  لا يجبر . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . فعلى المذهب : هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل ، أو يشركه فيه صاحب العلو ، ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والقواعد . إحداهما : ينفرد صاحب السفل بالبناء إلى حده . وينفرد صاحب العلو ببنائه . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم به في المغني ، والشرح . والثانية : يشركه صاحب العلو فيما يحمله منه . ويجبر عليه إذا امتنع . وعلى الثانية : في أصل المسألة وهو أنه لا يجبر لصاحب العلو بناء السفل ، وفي منعه السكنى : ما سلف من الخلاف فيما إذا كان بينهما حائط .  [ ص: 272 ] الثالثة : لو كان بينهما طبقة ثالثة ، فهل يشترك الثلاثة في بناء السفل ، والاثنان في بناء الوسط ؟ فيه الروايتان المتقدمتان حكما ومذهبا . وكذا الطبقة الرابعة فأكثر . وصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه . قال في الفروع : إذا كانوا ثلاث طباق . فإن بنى رب العلو ، ففي منع رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة : احتمالان . قلت    : الأولى : المنع . والله أعلم . وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى . 
				
						
						
