قوله ( ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها : تعلق حق الغرماء بماله    . فلا يقبل إقراره عليه . ولا يصح تصرفه فيه إلا بالعتق على إحدى الروايتين ) 
. اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله ، وتصرف    . فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده . فإن كان قبل الحجر عليه : صح تصرفه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ولو استغرق جميع ماله ، حتى قال في المستوعب وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك . وقيل لا ينفذ تصرفه . ذكره الشيخ تقي الدين  ، وحكاه رواية . واختاره . وسأله جعفر    : من عليه دين يتصدق بشيء ؟ قال : الشيء اليسير . وقضاء دينه أوجب عليه . قلت    : وهذا القول هو الصواب ، خصوصا وقد كثرت حيل الناس . وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين . وقال : المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر : لم ينفذ تصرفه    . نص عليه وذكر في ذلك ثلاث نصوص ، لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع .  [ ص: 283 ]  وعنه  له منع ابنه من التصرف في ماله بما يضره  ونقل  حنبل  فيمن تصدق وأبواه فقيران  رد عليهما . لا لمن دونهما . ونص في رواية : على أن من أوصى لأجانب ، وله أقارب محتاجون    : أن الوصية ترد عليهم . قال في القاعدة الحادية عشر : فيخرج من ذلك : أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ، وليس له وفاء    : أنه يرد . ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية . ونقل ابن منصور  فيمن تصدق عند موته بماله كله  قال : هذا مردود ، ولو كان في حياته : لم أجوز إذا كان له ولد . فعلى المذهب : يحرم عليه التصرف إن أضر بغريمه . ذكره الأدمي البغدادي  ، واقتصر عليه في الفروع . وهو حسن . وإن تصرف بعد الحجر عليه  ، فلا يخلو : إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره . فإن تصرف بالعتق فأطلق  المصنف  في صحة عتقه روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم . 
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال  المصنف  ، والشارح  ، والزركشي  في كتاب العتق : هذا أصح . واختاره  أبو الخطاب  في رءوس المسائل ، وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : يصح . اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، والشريف    . قاله الزركشي    .  [ ص: 284 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأقيس . وإن تصرف بغير العتق ، فلا يخلو : إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره فإن كان بالتدبير : صح ، بلا نزاع أعلمه . وإن كان بغيره ، فلا يخلو : إما أن يكون بالشيء اليسير . أو غيره . فإن كان الشيء اليسير : لم ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وفي المستوعب ، والرعاية : يصح تصرفه بالصدقة في الشيء اليسير . زاد في الرعاية : بشرط أن لا يضر . قلت    : إذا كانت العادة مما جرت به ، ويتسامح بمثله : فيبغي أن يصح تصرفه فيه بلا خلاف . وفي الرعاية وغيرهما : تصح وصيته . بشرط أن لا يضر بماله . انتهى . 
وإن كان تصرفه بغير اليسير : لم يصح تصرفه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . ونقل موسى بن سعيد    : إن تصرف قبل طلب رب العين لها : جاز ، لا بعد . 
فائدتان 
إحداهما : لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه  ، ففي صحته وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : يحتمل وجهين . 
أحدهما : يصح لرضاهما به . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . والوجه الثاني : لا يصح . لاحتمال ظهور غريم آخر . قلت    : وهو الصواب . 
الثانية : يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر . ويملك الرد بخيار غير متقيد  [ ص: 285 ] بالأحظ ، على الصحيح من المذهب . قال في التلخيص : ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر . قال في الفائق : هذا أصح الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، فإنهما قالا : وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب ، أو خيار . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال الزركشي    : وهو المشهور . وجزم به في المغني ، والشرح في الثانية . وقيل : إن كان فيه حظ نفذ تصرفه ، وإلا فلا . قال في التلخيص : وهو قياس المذهب . قلت    : وهو الصواب . 
				
						
						
