قوله ( وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان ، أو إقرار    : صح . ويتبع به بعد فك حجر  عنه    ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر . وفي المبهج : في جاهل به وجهان .  وعنه  يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر ، أو أدانه عامل قبل قراضه . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر    . وقال أيضا : وإن أقر بمال معين ، أو عين : احتمل وجهين . وتقدم نقل موسى بن سعيد    . وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه . قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته . انتهى . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أن من عامله بعد الحجر  لا يرجع بعين ماله . وهو أحد الوجهين . قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى  [ ص: 286 ] وقيل : يرجع أيضا . وأطلقهما في الفائق . وقيل : يرجع مع جهله الحجر . قاله الزركشي    . وهو حسن . وهذا الأخير المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . 
				
						
						
