ومنها : ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه    .  [ ص: 316 ] فنص  الإمام أحمد  رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا . وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة . وحمله  القاضي  على الاحتياط . قال في القواعد : وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض ، وإن قلنا : ليست ملكا لهم ، فليس لهم الاستقلال بذلك . وقال  المجد    : عندي أن النص على ظاهره ; لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم . انتهى الكلام على الفوائد ملخصا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					