قوله ( وإن ظهر غريم بعد قسم ماله    : رجع على الغرماء بقسطه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال  المصنف  ، والشارح    : هذه قسمة بأن الخطأ فيها . فأشبه ما لو قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ، ثم ظهر شريك آخر ، أو وارث آخر    . قال الأزجي    : فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ، ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما    : رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة . وأصل هذا : ما لو أقر أحد الوارثين بوارث . فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان . قال في الفروع : كذا قال . وهو كما قال في الثانية . بل هو خطأ فيها . قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته . ثم قال : ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف . وفي فتاوى  المصنف    : لو وصل مال الغائب ، فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا    . فقال : إن طالبا جميعا اشتركا ، وإن طالب 
أحدهما : اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم . وعدم تعلق الدين بماله . قال في الفروع : ومراده : ولم يطالب أصلا ، وإلا شاركه ما لم يقبضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					