فائدة حسنة : 
إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث ، أو إتلاف  ، قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم . وله الأخذ من الآخذ . على الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعايتين ، والحاويين : له ذلك . على الأصح . وجزم به في المحرر ، والنظم ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وقال : جزم به الأكثر . ونص عليه في رواية  حنبل  ، وحرب    . وقال أبو بكر    : العمل عليه .  وعنه    : لا يشاركه فيما أخذ . كما لو تلف المقبوض في يد قابضه    . فإنه يتعين حقه فيه . ولا يرجع على الغريم ، لعدم تعديه ; لأنه قدر حقه . وإنما شاركه لثبوته مشتركا . مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن ، أو قضاء دين : فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد .  [ ص: 422 ] قال في الفروع : فيتوجه منه : تعديه في التي قبلها ويضمنه . وهو وجه في النظم . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ويتوجه من عدم تعديه : صحة تصرفه . وفي التفرقة نظر ظاهر . انتهى . 
فإن كان القبض بإذن شريكه ، أو بعد تأجيل شريكه حقه ، أو كان الدين بعقد . فوجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في النظم ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، فيما إذا كان الدين بعقد . والصحيح منهما : أنه كالميراث وغيره ، كما تقدم . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، فيما إذا كان بعقد . وقالا فيما إذا أجل حقه : ما قبضه الآخر لم يكن لشريكه الرجوع عليه . ذكره  القاضي    . قال : والأولى أن له الرجوع . وقال في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق : وإن قبضه بإذنه : فلا مخاصمة في الأصح . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . واختاره الناظم    . وقال في الفروع : ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه    . وفي دين من ثمن مبيع ، أو قرض ، أو غيره : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت    : الذي يظهر : أنه كالدين الذي بعقد . بل هو من جملته . فأما في الميراث : فيشاركه ; لأنه لا يتجزأ أصله . ولو أبرأ منه : صح في نصيبه . ولو صالح بعرض : أخذ نصيبه من دينه فقط . ذكره  القاضي  ، واقتصر عليه في الفروع . وللغريم التخصيص ، مع تعدد سبب الاستحقاق . ولكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه . 
تنبيه : 
ذكر هذه المسألة في المحرر والفروع في التصرف في الدين . وذكرها  المصنف  والشارح  وغيرهما في هذا الباب .  [ ص: 423 ] وذكرها في الرعايتين والحاويين والنظم في آخر باب الحوالة . ولكل منها وجه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					