ويعتبر للعدالة أمران : صلاح دينه بأداء الفريضة  ، زاد في المستوعب والمحرر : بسننها ، وذكر  القاضي  والتبصرة والترغيب : والسنة الراتبة ، وأومأ إليه لقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة  رجل سوء ، ونقل أبو طالب    : الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء ، وأثمه  القاضي  ، ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بسنة ، كذا كان ينبغي أن يقول ، لكن ذكر فيمن ترك الصلاة أن من داوم على ترك السنن  أثم ، واحتج بقول  الإمام أحمد  فيمن ترك الوتر : رجل سوء ، مع قوله إنه سنة ، كذا قال ، ولم يحتج له ، وأجاب عن حديث  عبادة    { من انتقص منهن شيئا   } معناه من انتقص من مسنوناتها الراتبة  [ ص: 561 ] معها لما كانت مضافة إليها وتبعا لها جاز أن يكون الخطاب عطفا على جميع ذلك ، وقال في مسألة الوتر عن قول  أحمد  فيمن تركه عمدا : رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل شهادته ، فإنه لا شهادة له ، ظاهر هذا أنه واجب ، وليس على ظاهره ، وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك ، وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها ، لأنه بالمداومة يحصل راغبا عن السنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { من رغب عن سنتي فليس مني   } ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة ، وهذا ممنوع منه ، ولهذا قال عليه السلام { أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما   } وإنما قال ذلك لأنه متهم في أنه يكثر جمعهم ويقصد نصرهم ويرغب في دينهم ، وكلام  أحمد  خرج على هذا ، وكذا في الفصول : الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز ، واحتج بقول  أحمد  في الوتر ، لأنه يعد راغبا عن السنة . 
وقال بعد قول  أحمد  في الوتر : وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه ، ونقل جماعة : من ترك الوتر ليس عدلا  ، وقاله شيخنا  في الجماعة على أنها سنة ، لأنه يسمى ناقص الإيمان ، قال  الإمام أحمد    : إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص . 
وقال  القاضي    : من ترك النوافل التي ليست راتبة مع الفرائض لا تصفه بنقصان الإيمان ، وفي كلام الحنفية قيل : لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده ، لأنه عليه السلام لم يأت بها إلا إذا صلى بالجماعة ، وبدونها  [ ص: 562 ] لا تكون سنة ، وقيل : لا يجوز تركها بحال ، لأن السنة المؤكدة كالواجبة ، كذا قالوا . 
				
						
						
